ورابعها: أن ما ذكره العلامة من تفسير المحيض بالموضع (1) قد ورد تفسيره بوقت الحيض، والعلامة نفسه ذكر ذلك (2).
ثم إن عدم التعرض لخبر الإيقاب لا وجه له من العلامة وغيره من المتأخرين حتى شيخنا (قدس سره) لما قدمناه من إمكان التقييد، مع أن شيخنا حكم بصحة رواية النهي عن الإيقاب (3) إلا أن القول بخصوص الإيقاب تحريما لم أعلم بقائله الآن، بل المنقول عن السيد المرتضى القول بتحريم الوطء في الدبر وأنه لا يحل الاستمتاع إلا بما فوق المئزر (4) واحتج له العلامة ولم يذكر رواية الإيقاب (5). وسيأتي إن شاء الله ذلك.
اللغة:
قال في النهاية: الوقوب الدخول في كل شيء (6). وفي القاموس: أوقب الشيء: أدخله في الوقبة (وقال: الوقبة الكوهكمري (7)) (8).
[الحديث 6 و7 و8 و9]
قال: فأما ما رواه علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي،
Page 304
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.