عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: «تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار».
عنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: «تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار».
عنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال(1): «تلبس درعا ثم تضطجع معه».
فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما: أن نحملها على ضرب من الاستحباب، والأولة على الجواز ورفع الحظر، والثاني: أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
فأما ما رواه علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: «لا شيء حتى تطهر».
فالوجه في قوله: «لا شيء» أن يكون محمولا على أنه لا شيء له من الوطء(2)وإن كان له ما دون ذلك، والوجهان الأولان اللذان ذكرناهما في الأخبار المتقدمة ممكنان(3)أيضا في هذا الخبر.
Page 305
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.