794

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: «تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار».

عنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: «تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار».

عنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال(1): «تلبس درعا ثم تضطجع معه».

فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما: أن نحملها على ضرب من الاستحباب، والأولة على الجواز ورفع الحظر، والثاني: أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة.

فأما ما رواه علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: «لا شيء حتى تطهر».

فالوجه في قوله: «لا شيء» أن يكون محمولا على أنه لا شيء له من الوطء(2)وإن كان له ما دون ذلك، والوجهان الأولان اللذان ذكرناهما في الأخبار المتقدمة ممكنان(3)أيضا في هذا الخبر.

Page 305

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar | Usul