وأما منصور بزرج فالنجاشي وثقه (1) غير قائل إنه واقفي. والشيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) من كتابه قال: إنه واقفي (2). وقد توقف العلامة في شأنه لذلك (3).
وبعض حكم بعدم المنافاة بين التوثيق والوقف (4)، وقد كررنا ترجيح قول النجاشي، فتدبر، وإسحاق بن عمار تقدم فيه القول (5).
وعبد الكريم بن عمرو وثقه النجاشي، وقال إنه كان واقفيا (6)، والكشي روى عن حمدويه قال: سمعت أشياخي يقولون: إن كراما هو عبد الكريم بن عمرو واقفي (7).
والثالث: رجاله غني عن القول بعد ما قدمناه.
والرابع: فيه البرقي وقد تقدم فيه القول (8)، وإسماعيل غير معلوم الحال للاشتراك (9)، وعمر بن حنظلة تقدم (10).
والخامس: ليس فيه ارتياب إلا بالبرقي.
المتن:
ظاهر الدلالة في الأول على جواز مباشرة ما عدا موضع الدم،
Page 302
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.