محمد بن إسماعيل، عن منصور(1)بزرج، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها قال: «كل شيء ما عدا القبل بعينه».
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال: «لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع».
وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد(2)، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إسماعيل، عن عمر ابن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض؟ قال: «ما بين الفخذين».
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض؟ قال: «ما بين ألييها ولا يوقب».
السند
في الأول: قد تكرر القول في رجاله وهو مرسل.
والثاني: إلى محمد بن علي مشترك في تكرر القول، وأما محمد بن علي فلا يبعد أن يكون ابن محبوب، ومحمد بن إسماعيل كأنه ابن بزيع.
Page 301
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.