789

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

أما أولا: فلأن حمل القذر على الوسخ لا يناسب ذكر الآية.

وأما ثانيا: فلأن الاغتسال خارج الماء مع عدم موافقته للآية إما أن يكون لأن الماء يصير مستعملا بنزوله إليه، أو لكون البدن لا يخلو من نجاسة، وكلا الأمرين مشكل:

أما الأول: فلأن مجرد النزول لا يصيره مستعملا إلا أن يحمل على النهي عن الغسل، ولا يظن أن قوله: ويغتسل، متعلق بقوله: ولا ينزله. بل هو كلام مستقل.

وأما الثاني: فلأن إطلاق استعمال الماء مع عدم ما يدل على أنه لا ينبغي وصول الغسالة إليه غير لائق، إلا أن يقال: إن السائل فهم ذلك، وعلى تقدير النهي عن الاغتسال فصيرورة الماء مستعملا بمجرد الغسل مشكل، فالإطلاق من الشيخ هو الموجب للغرابة، وإن كان تأويله لا يخلو من وجه، فليتأمل.

أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس

باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا

[الحديث 1 و2 و3 و4 و5]

قال: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم».

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن

Page 300

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar | Usul