أما أولا: فلأن حمل القذر على الوسخ لا يناسب ذكر الآية.
وأما ثانيا: فلأن الاغتسال خارج الماء مع عدم موافقته للآية إما أن يكون لأن الماء يصير مستعملا بنزوله إليه، أو لكون البدن لا يخلو من نجاسة، وكلا الأمرين مشكل:
أما الأول: فلأن مجرد النزول لا يصيره مستعملا إلا أن يحمل على النهي عن الغسل، ولا يظن أن قوله: ويغتسل، متعلق بقوله: ولا ينزله. بل هو كلام مستقل.
وأما الثاني: فلأن إطلاق استعمال الماء مع عدم ما يدل على أنه لا ينبغي وصول الغسالة إليه غير لائق، إلا أن يقال: إن السائل فهم ذلك، وعلى تقدير النهي عن الاغتسال فصيرورة الماء مستعملا بمجرد الغسل مشكل، فالإطلاق من الشيخ هو الموجب للغرابة، وإن كان تأويله لا يخلو من وجه، فليتأمل.
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا
[الحديث 1 و2 و3 و4 و5]
قال: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم».
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن
Page 300
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.