هذه الأغسال أو شيء منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم، ويزيد ذلك بيانا:
ما رواه الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضأ ثم اغتسل».
السند
في الأول: فيه جهالة.
والثاني: موثق.
والثالث: فيه موسى بن جعفر بن وهب وهو مذكور في الفهرست، وكتاب الرجال فيمن لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) مهملا؛ والحسن بن الحسين اللؤلؤي وقد وثقه النجاشي (1)، ونقل الشيخ تضعيفه عن ابن بابويه (2)، والظاهر أنه من جهة استثنائه من الذين يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى، وفي الظن أنه لا يضر بالحال بعد توثيق النجاشي وتحقيقه، وقد تقدم أيضا القول فيه (3)، والإرسال في الخبر ظاهر مع بقية رجاله.
والرابع: فيه سليمان بن الحسن وهو مجهول الحال.
المتن:
ما ذكره الشيخ. فيه لا يخرج عن ربقة التكلف التام.
Page 288
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.