777

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

هذه الأغسال أو شيء منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم، ويزيد ذلك بيانا:

ما رواه الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضأ ثم اغتسل».

السند

في الأول: فيه جهالة.

والثاني: موثق.

والثالث: فيه موسى بن جعفر بن وهب وهو مذكور في الفهرست، وكتاب الرجال فيمن لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) مهملا؛ والحسن بن الحسين اللؤلؤي وقد وثقه النجاشي (1)، ونقل الشيخ تضعيفه عن ابن بابويه (2)، والظاهر أنه من جهة استثنائه من الذين يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى، وفي الظن أنه لا يضر بالحال بعد توثيق النجاشي وتحقيقه، وقد تقدم أيضا القول فيه (3)، والإرسال في الخبر ظاهر مع بقية رجاله.

والرابع: فيه سليمان بن الحسن وهو مجهول الحال.

المتن:

ما ذكره الشيخ. فيه لا يخرج عن ربقة التكلف التام.

Page 288