776

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

محمد، عن جده إبراهيم بن محمد، أن محمد(1)بن عبد الرحمن(2)الهمداني كتب إلى أبي الحسن (الثالث)(3)(عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره».

وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: «لا، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو(4)غير ذلك، وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل».

سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن (الحسن ابن الحسين)(5)اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد ابن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزؤه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «وأي وضوء أطهر من الغسل».

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنها(6)إذا اجتمعت هذه أو شيء منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء، وإذا انفردت

Page 287