775

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ما ذكره الشيخ: من أن الوضوء قبله (1). قد علمت سابقا كلام العلامة في المختلف فيه (2).

ونقل في المختلف أيضا عن المبسوط أن فيه: وغسل الحائض كغسل الجنابة، ويزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل (3).

ونقل عن أبي الصلاح أنه قال: فما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه (4).

وقال المفيد: وكل غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتطهر معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل (5).

وقد احتج بعض الأصحاب على وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة مع الخبر الذي ذكره الشيخ بالآية الشريفة، فإن ظاهرها العموم إلا ما خرج بالإجماع كالجنابة (6).

واعترض عليه: بأن الآية ليست عامة، فإن «إذا» للإهمال كما صرح به في الأصول (7). وفيه نظر، فإن المقام لا ينكر إفادته العموم كما في كثير من المواضع، وأما وجوب التقديم فقد قدمنا ما فيه كفاية.

[الحديث 6 و7 و8 و9]

قال: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن

Page 286