772

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

[الحديث 4 و5]

قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: «اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، ولا ينافي ذلك:

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

لأن هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام، ولو سلم لكان معناه أنه إذا اعتقد أنه فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا، وأما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع، فأما ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فيه من الوضوء قبل الغسل، ويدل على ذلك قول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية ابن أبي عمير: «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة».

السند

في الأول فيه أبو بكر الحضرمي وقد تكرر القول فيه (1)؛ والثاني فيه الإرسال كما قاله الشيخ؛ والثالث قد سبق الكلام عليه.

Page 283