771

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وإذا عرفت هذا فقول العلامة: إن الحديث يحتمل الاستحباب. غير تام كما يعرف بأيسر نظر.

وفي بحث غسل الأموات ذكر الحديث في الاستدلال لاستحباب الوضوء في غسل الميت بهذه الصورة: وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره (1). وهذا النقل يدل على أن ما ذكره في بحث الجنابة ووصفه بالحسن وهم على ما أظن.

وما ذكره شيخنا (قدس سره)-: من أن العلامة في المختلف تبع المحقق في الجواب، أظن أني وجدته فيه، لكني الآن لم أجده.

وأما ما قيل: من قبول مراسيل ابن أبي عمير فقد تقدم فيه قول (2)، ونزيد هنا: أن ابن أبي عمير لو فرض أنه لا يروي إلا عن عدل أو ثقة لا يصلح حجة على غيره مع عدم العلم بالعدل ليعلم حاله من انتفاء الجارح أو وجوده، ولو صرح بأنه عدل فالقول فيه كذلك كما قرر في الأصول.

والعجب أن العلامة في المنتهى قال في بحث التطهير بالنار في رواية: إنها مرسلة وإن كان مرسلها ابن أبي عمير، إلا أنها معارضة بالأصل فلا تكون مقبولة (3). وأنت إذا لاحظت هذا الكلام لا يخفى عليك حقيقة الحال.

أما ما قد يقال: من أن مراسيل ابن أبي عمير إن كان قبولها لأنه لا يروي إلا عن عدل، فلا يكون مرسلة. فجوابه سهل، لأن الإرسال بحسب الظاهر.

Page 282