وروى أيضا عن حكم بن حكيم المعدود في الصحيح ما يؤيد ذلك (1)، وبالجملة فالأمر في ذلك يكاد أن يلحق بالضروريات.
وينبغي أن يعلم أن العلامة في المختلف نقل رواية عدها في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «في كل غسل وضوء إلا الجنابة» (2).
والذي وقفت عليه في الأصول الجامعة للحديث ما رواه الشيخ هنا، وفي التهذيب عن ابن أبي عمير عن رجل إلى آخر الرواية السابقة (3).
وفي التهذيب روى عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في كل غسل وضوء إلا الجنابة» (4).
ورواية العلامة لم أقف عليها، وشيخنا (قدس سره) حكم بأن الرواية واحدة، وأنه لا وجه لعد العلامة (رحمه الله) روايتين (5).
وأنت خبير بأن الاتحاد محل كلام لاختلاف المتن، وما أشار إليه من ذكر العلامة روايتين، أراد به أنه في المختلف ذكر رواية ابن أبي عمير المرسلة قبل الرواية الحسنة (6).
وقد اتفق للمحقق أنه أجاب عن رواية حماد أو غيره في المعتبر على ما نقله شيخنا (قدس سره) بأنها غير صريحة في وجوب الوضوء مع غير غسل
Page 279
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.