768

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وروى أيضا عن حكم بن حكيم المعدود في الصحيح ما يؤيد ذلك (1)، وبالجملة فالأمر في ذلك يكاد أن يلحق بالضروريات.

وينبغي أن يعلم أن العلامة في المختلف نقل رواية عدها في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «في كل غسل وضوء إلا الجنابة» (2).

والذي وقفت عليه في الأصول الجامعة للحديث ما رواه الشيخ هنا، وفي التهذيب عن ابن أبي عمير عن رجل إلى آخر الرواية السابقة (3).

وفي التهذيب روى عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في كل غسل وضوء إلا الجنابة» (4).

ورواية العلامة لم أقف عليها، وشيخنا (قدس سره) حكم بأن الرواية واحدة، وأنه لا وجه لعد العلامة (رحمه الله) روايتين (5).

وأنت خبير بأن الاتحاد محل كلام لاختلاف المتن، وما أشار إليه من ذكر العلامة روايتين، أراد به أنه في المختلف ذكر رواية ابن أبي عمير المرسلة قبل الرواية الحسنة (6).

وقد اتفق للمحقق أنه أجاب عن رواية حماد أو غيره في المعتبر على ما نقله شيخنا (قدس سره) بأنها غير صريحة في وجوب الوضوء مع غير غسل

Page 279

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar | Usul