في الأول: فيه الإرسال، والظاهر أن قوله: أو عمن رواه. ترديد من يعقوب في أن الراوي عن محمد بن مسلم حريز أو غيره، ويحتمل غير ذلك، لكنه في غاية البعد.
والثاني: ليس فيه ارتياب على ما قدمناه، وعبد الحميد ثقة، وقد ضبط ابن داود: غواض بالغين والضاد المعجمتين (1).
والثالث: ليس فيه إلا الإرسال، وكونه من ابن أبي عمير كررنا فيه الكلام (2)(3).
المتن:
في الأول: ظاهر في نفي الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا وإن كان أوله يفيد نفي الوضوء قبله، إلا أن قوله (عليه السلام): «قال الله تعالى «وإن كنتم جنبا فاطهروا» » يقتضي أن مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء.
واحتمال أن يقال: إن الخبر يدل على نفي الوجوب قبل، أو قبل وبعد للآية لا على نفي أصل المشروعية، ستسمع القول في دفعه (4).
وما تضمنه الخبر من قوله: «ما وجدوا» إلى آخره، لا يخلو من شيء، والأمر سهل بعد ضعف الخبر.
Page 277
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.