766

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

السند

في الأول: فيه الإرسال، والظاهر أن قوله: أو عمن رواه. ترديد من يعقوب في أن الراوي عن محمد بن مسلم حريز أو غيره، ويحتمل غير ذلك، لكنه في غاية البعد.

والثاني: ليس فيه ارتياب على ما قدمناه، وعبد الحميد ثقة، وقد ضبط ابن داود: غواض بالغين والضاد المعجمتين (1).

والثالث: ليس فيه إلا الإرسال، وكونه من ابن أبي عمير كررنا فيه الكلام (2)(3).

المتن:

في الأول: ظاهر في نفي الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا وإن كان أوله يفيد نفي الوضوء قبله، إلا أن قوله (عليه السلام): «قال الله تعالى «وإن كنتم جنبا فاطهروا» » يقتضي أن مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء.

واحتمال أن يقال: إن الخبر يدل على نفي الوجوب قبل، أو قبل وبعد للآية لا على نفي أصل المشروعية، ستسمع القول في دفعه (4).

وما تضمنه الخبر من قوله: «ما وجدوا» إلى آخره، لا يخلو من شيء، والأمر سهل بعد ضعف الخبر.

Page 277

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar | Usul