765

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ولم يسلك في تحقيق هذه المطالب مسلك الإجمال، وعلى الله سبحانه في أمورنا كلها الاتكال.

باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة

[الحديث 1 و2 و3]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمن رواه، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أهل الكوفة يروون عن علي 7 أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال: «كذبوا على علي 7 ما وجدوا ذلك في كتاب علي 7، قال الله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا»(1)».

عنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل».

عنه، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد(2)بن أبي عمير، عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة».

Page 276