763

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

غير التفات إلى تحقيق أصله، وهم أعلم بما قالوه.

ثم إن الخبر الثاني قد نقل عن الشيخ في المبسوط أنه ألحق فيه بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين (1)، واحتج بهذا الخبر. وفي المختلف حكى عن ابن إدريس أنه قال: يسقط الترتيب مع الارتماس لا مع الوقوف تحت المطر والمجرى (2).

وفي مدارك شيخنا (قدس سره) أن حديث علي بن جعفر قاصر عن إفادة ما ادعاه الشيخ (3).

وبعض محققي المتأخرين سلمه الله وجه استدلال الشيخ بالرواية بأن قوله (عليه السلام): «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك» مطلق، فإذا كان الاغتسال على نوعين، غسل ترتيب وغسل ارتماس، فالحديث يدل على أن أي هذين النوعين حصل بالوقوف تحت المطر أجزأ، فدليل الشيخ غير قاصر (4).

وقد ذكرت في حاشية الفقيه وحاشية المختلف كلاما طويلا في المقام، والذي يقال هنا: إن وجه القصور هو أن معاد الأخبار إجزاء الارتماس عن الترتيب، والارتماس ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية يرجع إليها، بل المرجع إلى العرف، فالحديث بمجرده لا يستفاد منه العموم إلا مع تحقق النوعين في مدلوله، والعرف لا يساعد عليه كما لا يخفى على من راجع وجدانه.

Page 274

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar | Usul