احتمالا لا ينافي إبقاءه على الإطلاق من وجه آخر (1).
وفي فوائد شيخنا (قدس سره) على الكتاب ما هذا لفظه: أقول: إن الذي دلت عليه الرواية الصحيحة السند المعتبرة فيمن لا يحضره الفقيه أن الغسل يتحقق بالارتماسة الواحدة، وأما أن غسل الارتماس يترتب في نفسه بالمعنى الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب، أو أن المغتسل يعتقد الترتيب كما ذكره بعض آخر فليس في الأدلة الشرعية ما يدل عليه، فإثباته مجازفة. انتهى.
وأشار (قدس سره) برواية الفقيه إلى ما رواه عن الحلبي (2)، وطريقه إليه صحيح على ما بيناه في حاشيته، وما ذكره (قدس سره) عن البعض: من اعتقاد الترتيب، فقد حكي عن الشيخ في المبسوط أنه نقل عن بعض الأصحاب أن غسل الارتماس يترتب حكما (3).
قال في الذكرى: وما قاله الشيخ يحتمل أمرين: أحدهما: وهو الذي عقله عنه الفاضل إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب يرتب حكما. فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.
الثاني: أن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس، وتظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها (4). انتهى.
ولا يخفى عليك حال الكلام من جميع جهاته، فإنه مجرد كلام من
Page 273
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.