761

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك».

فهذا الخبر أيضا يحتمل أن يكون إنما أجاز له إذا غسل هو الأعضاء عند نزول المطر عليه على ما يجب ترتيبها، ويحتمل أن يكون القول فيه ما قلناه في الخبر الأول من أنه مترتب حكما لا فعلا، أو يكون هذا حكم يخصه دون من يريد الغسل بوضع الماء على جسده.

السند

في الأول حسن، وفي الثاني صحيح.

المتن:

في الأول: ظاهر في أن الارتماس يقوم مقام الترتيب، وما ذكره الشيخ من أنه إذا خرج من الماء إلى آخره، غير واضح الوجه، بل الوجه الثاني هو الظاهر من الرواية، وقد تقدم في باب المضمضة (1) عن التهذيب خبرا صحيحا عن زرارة، وفيه: «ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده» (2).

وهو ربما يدل على إجزاء الارتماس عن الترتيب، واحتمال أن يراد الإجزاء فيه بالنسبة إلى عدم دلك الجسد وإن أمكن، إلا أنا بينا سابقا

Page 272

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar | Usul