والهاء في قوله: «ادنه» هاء السكت. وأبطأت أي توقفت ولم أسرع. وقوله: «فاستخففتها» قيل: المراد به وجدتها خفيفة على طبعي (1).
بقي شيء وهو أن قوله (عليه السلام): «لا تعلم به مولاتك» يجوز نصبه بأن مقدرة أي لئلا تعلم، والضمير المجرور يعود إلى الغسل، ويمكن أن يكون مرفوعا بأن يكون جملة «لا تعلم» نعتا للمسح والمجرور عائد إليه، والفعل في قوله: «فتستريب مولاتك» منصوب بفاء السببية بعد النهي، كما ذكر في الحبل المتين (2)، فليتأمل.
[الحديث 6 و7]
قال: فأما ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله».
فلا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فيكون على هذا التقدير مرتبا، ويجوز أن يكون عند الارتماس يسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء.
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
Page 271
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.