ثم إن الأخبار المعتبرة لا ينكر إفادتها ما قاله شيخنا أيده الله- (1) وكذلك (2) كان الوالد (قدس سره) يقول. وشيخنا (قدس سره) صرح به في فوائد الكتاب، إلا أن القول بأنه لو وجب الترتيب بين الجانبين لذكر في جواب السؤال، مع الإجمال الواقع في بعضها لا يخلو من إشكال، وقد قدمنا ما يصلح للجواب عن ذلك في مواضع.
والحاصل: أن كل مطلق ومقيد لا يخرج عن هذا ، ولو لا التسديد الذي قدمناه ما صح حمل مطلق على مقيد.
وما تضمنه الخبر الأول من قوله: «تغسل يدك» ودلالة الثاني على غسل الكفين قد قدمنا القول فيه، كما ذكرنا حكم البول المذكور في الأول.
وما تضمنه الخبر الثاني من الصب على الرأس ثلاثا يحتمل أن يراد به الغسل ثلاثا، ويحتمل الصب ثلاثا والغسل مرة، ودلالة الخبر الثالث على وجوب تقديم الرأس ظاهرة.
اللغة:
قال ابن الأثير: إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه، يقال: فاض الماء إذا جرى، وفاض الدمع إذا سال. وقال ابن الأثير في أحكام الأحكام: الأصل في «سائر» أن يستعمل بمعنى البقية، وقالوا: هو مأخوذ من السور، قال الشنفري:
إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري
وغودر عند الملتقى ثم سائري
(3)
Page 266
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.