والأولة على الفضل، إلا أن مع ذلك فلا بد أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا وإن كان قليلا مثل الدهن، فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا، ولا يكون ذلك مجزئا.
والذي يدل على ذلك:
ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: «الجنب ما جرى(1)عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه».
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء، قال: «إذا مس جلدك الماء فحسبك».
عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، وإلا فإنه يكفيك اليسير».
السند
في الأول: غياث بن كلوب، ولم يذكر أصحاب الرجال مدحه فضلا عن كونه ثقة.
والثاني: فيه يزيد بن إسحاق، ولم أفهم من كتب الرجال مدحه، فضلا عن الثقة، إلا أن جدي (قدس سره) في شرح الدراية يفهم منه توثيقه (2)، وكأنه أخذه من تصحيح العلامة طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة (3)، وهو فيه، ولا يخفى عليك حقيقة الحال، وأما هارون بن حمزة فهو ثقة.
Page 260
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.