ثم إن الرطل العراقي على ما قاله العلامة في المنتهى في الزكاة: إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، إنه تسعون (1) مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم (2).
ونقل غيره أن الرطل مائة وثلاثون درهما (3).
والرطل المدني: قيل إنه رطل ونصف عراقي (4). وسيجيء ذكر ما لا بد منه إن شاء الله في محله، وبالجملة فللكلام في المقام مجال واسع، ولعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى.
[الحديث 7 و8 و9 و10 و11]
قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد».
عنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق(5)، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك».
وما يجري مجراها(6)من الأخبار: فإنها محمولة على الإجزاء
Page 259
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.