748

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ثم إن الرطل العراقي على ما قاله العلامة في المنتهى في الزكاة: إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، إنه تسعون (1) مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم (2).

ونقل غيره أن الرطل مائة وثلاثون درهما (3).

والرطل المدني: قيل إنه رطل ونصف عراقي (4). وسيجيء ذكر ما لا بد منه إن شاء الله في محله، وبالجملة فللكلام في المقام مجال واسع، ولعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى.

[الحديث 7 و8 و9 و10 و11]

قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد».

عنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق(5)، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك».

وما يجري مجراها(6)من الأخبار: فإنها محمولة على الإجزاء

Page 259