بستة أرطال، إلا إذا كانت الخمسة عشر أوقية رطلا، وهو بعيد. انتهى.
وأنت خبير بأن الخمسة عشر أوقية إذا كانت رطلا، فإما أن تكون الأرطال كلها كذلك، أو بعضها خمسة عشر، والباقي اثنى عشر أوقية، فإن كان الأول: احتمل جمع ما قاله الشيخ، وإن كان الثاني: فلا معنى لاختلاف الرطل، ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ أن الثلاث الأواق الزائدة لا تضر بحال المطلوب إرادته من الستة الأرطال، إذ هي يسيرة، وغير هذا لا يمكن إرادته كما لا يخفى.
نعم: يتوجه على الشيخ ما في الرواية من الإشكالات غير هذا، كما أشرنا إلى بعضها، ومنها تفسير المد في خبر زرارة برطل ونصف، وهنا مفسر برطل وثلاث أواق، وما قاله الشيخ: من أن تفسير سليمان المد بمأتين وثمانين، إلى آخره، قد اعترض عليه شيخنا (قدس سره) بأن المطابقة غير متحققة، فإن المد إذا كان وزن مائتين وثمانين درهما، تكون الأربعة أمداد ألفا ومائة وعشرين، وذلك ينقص عن وزن ستة أرطال المدينة بخمسين درهما. والأمر كما قاله، ويزيد أن ما قاله الشيخ: إن لفظ خمسة أمداد وقعت وهما من الراوي. يضر بحال ما تقدم من الشيخ، كما يعرف بأيسر نظر.
وبالجملة: فالكلام في الرواية لا يخلو من اختلال، والشيخ قد مشى على مسلك الراوي، والله تعالى أعلم بالحال.
وأما الاحتمال الأخير الذي ذكره الشيخ ففي غاية البعد، إلا أنه قابل للتوجيه، والخبران المستدل بهما لا يدلان على أن المد لها، والصاع له (صلى الله عليه وآله).
نعم روى الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير،
Page 257
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.