745

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

كلام من رأينا كلامه من الأصحاب، استحباب أن يكون الوضوء بمد والغسل بصاع (1).

وما تضمنه حديث زرارة من أن الصاع أربعة أمداد وأن المد رطل ونصف، فيكون الصاع ستة أرطال بالمدني، على ما قاله الشيخ (رحمه الله) في غير هذا الكتاب، وسيأتي ما لا بد منه في الفطرة إن شاء الله.

وأما خبر المروزي، فلا يخفى منافاته لما تقدم من الأخبار وللمشهور بين من رأينا كلامه، من كون الدانق ست حبات، (2) إلى آخره، إذ المنقول أنه ثماني حبات (3)، وفي المنتهى في بحث الفطرة: الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وهو مائتان واثنان وتسعون (4) درهما ونصف، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني (5) حبات من أوسط حبات الشعير، يكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، ذهب إليه علماؤنا أجمع (6)(7).

وما قاله الشيخ في التوجيه واضح في عدم التمامية، وفي فوائد شيخنا (قدس سره) على الكتاب على قوله: وتفسير المد برطل وثلاثة أواق مطابق للخبر. فيه نظر، فإن المد إذا كان رطلا وثلاث أواق تكون الخمسة أمداد خمسة أرطال وخمسة عشر أوقية، وذلك لا يطابق التقدير

Page 256