والرابع: فيه محمد بن عيسى الأشعري المعبر عنه بقوله: عن أبيه، لأن أبا جعفر هو أحمد (بن محمد) (1) بن عيسى، وعلى ما يظهر من الرجال أن محمدا لا يزيد على (2) أن له شأنا في الجملة (3)، أما كونه ثقة فلا، وتصحيح العلامة بعض الطرق الذي هو فيها (4) محل كلام كررنا فيه القول، وعلى ظاهر قواعدهم عد الحديث من الموثق.
وأما الخامس: فواضح الطريق.
والسادس: كذلك على ما قدمنا فيه القول بالنسبة إلى محمد بن أبي حمزة (5).
المتن:
في الأول ظاهر، وربما دل لفظ كان على المداومة، كما صرح به ابن الأثير في أحكام الأحكام، حيث قال بعد رواية مثل هذا: عندهم يقال: كان يفعل كذا، إذا تكرر منه فعله وكان عادته، وقد يستعمل لإفادة مجرد الفعل ووقوعه من دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال. انتهى.
والخبر الثاني: كالأول، وذكر بعض محققي المعاصرين سلمه الله أن في كلام بعض العامة أن معنى الحديث أنه (صلى الله عليه وآله) كان يتوضأ بمد من ذلك الصاع، فيكون اغتساله بثلاثة أمداد، وفساده ظاهر (6)، انتهى. والمذكور في
Page 255
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.