ما رواه محمد(1)بن يحيى، عن محمد بن الحسين(2)، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن وقت(3)غسل الجنابة كم يجزئ من الماء؟ قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد».
الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد».
السند
في الأول: فيه ابن سنان، وهو محمد على الظاهر، كما قدمنا القول فيه (4)، وأبو بصير تكرر أيضا (5).
والثاني: لا ارتياب فيه.
والثالث: علي بن محمد الواقع فيه لا يخلو من اشتباه، وفي التهذيب رواية علي بن محمد عن رجل (6)، وأما سليمان بن حفص فهو مجهول الحال، وموسى بن عمر لا يبعد أن يكون ابن بزيع الثقة، إلا أن باب الاحتمال فيه متسع، وتحقيق الحال فيه هنا خال عن الفائدة.
Page 254
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.