محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) «الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أمداد، والمد مائتان وثمانون درهما، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب، لا من صغاره ولا من كباره».
وبهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الذي يجزئ من الماء للغسل فقال: «اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصاع وتوضأ من مد(1)، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق».
قوله (عليه السلام) في هذا الخبر: «الصاع خمسة أمداد» وتفسير المد برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة، لأنه فسر المد برطل ونصف، فالصاع يكون ستة أرطال، وذلك مطابق لهذا المقدار(2)، فأما تفسير سليمان المروزي المد بمأتين وثمانين درهما فمطابق للخبرين، لأنه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني، ويكون قوله (عليه السلام): «خمسة أمداد» وهما من الراوي، لأن المشهور من هذه الرواية أربعة أمداد، ويجوز أن يكون ذلك إخبارا عما كان يفعله النبي (صلى الله عليه وآله) إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه، يدل على ذلك
Page 253
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.