741

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ثم قال: (قدس سره) ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن [أبي] يعفور في الصحيح، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا، قال: «لا شيء عليه ولا يتوضأ» (1) لأن هذه الرواية مطلقة وأخبارنا (2) مفصلة، والمفصل يحكم على المطلق (3). انتهى.

وأنت خبير بأن الإطلاق والتقييد ليس على الإطلاق، والتناول للبول بعد الجنابة محل كلام، ورواية محمد غير صريحة، فليتأمل.

باب مقدار الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة والوضوء

[الحديث 1 و2 و3 و4 و5 و6]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء، فقال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع».

وبهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال».

أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن سليمان بن حفص المروزي، وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن

Page 252