مسلم، من ذكر إعادة الوضوء، فمحمول على الاستحباب، ويجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء [فحينئذ يجب عليه الوضوء ولأجل ذلك قال (عليه السلام)(1):] «عليه الوضوء والاستنجاء» في حديث سماعة، وذلك لا يكون إلا فيما ينقض الوضوء.
السند
في الأول: عبد الله بن هلال، وهو مجهول الحال.
والثاني: فيه أبو جميلة، وحاله بالضعف لا يخفى، وتقدم أيضا قول في بقية الرجال.
والثالث: فيه علي بن السندي، وقد ذكرنا القول فيه (2).
وفي فوائد شيخنا أيده الله على الكتاب: وإن كان هذا يعني علي ابن السندي هو علي بن إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخ الكشي، وقد وثقه نصر بن الصباح، فإن توثيقه لا يعتمد عليه، على أن العلامة نقله علي بن السري، وهو يوجب نوع وهن، كما لا يخفى. انتهى.
والرابع: فيه أحمد بن هلال، والشيخ قد ضعفه (3)
المتن:
في الخبر الأول: لو صح سنده أمكن حمله على سقوط الوجوب،
Page 247
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.