عنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: «إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن(1)لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل».
السند
في الأول: ليس فيه ارتياب، إلا في رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، فإن في التهذيب والكافي: أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان (2)؛ فالسند حينئذ ليس بصحيح، لاحتمال السقوط هنا سهوا، بل هو الظاهر.
وسليمان بن خالد وقد تقدم القول في حاله (3).
ونزيد هنا: أن سليمان ذكر النجاشي: أنه خرج مع زيد فقطعت يده ومات في حياة أبي عبد الله (عليه السلام)، فتوجع لفقده (4).
وذكر في الخلاصة عن كتاب سعد: أن سليمان خرج مع زيد فأفلت فمن الله عليه وتاب ورجع (5).
وفي النجاشي أيضا: إنه كان فقيها وجها (6).
Page 239
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.