727

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل(1)أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء فقال: «يعيد الغسل» قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل، قال: «لا تعيد» قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: «لأن ما يخرج من المرأة إنما هو ماء الرجل».

وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل، يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال: «إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل».

الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل، قال: «يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي».

عنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء، قال: «يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال(2)قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله» قال محمد: وقال أبو جعفر: «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء».

Page 238