وما عساه يقال: من أن مقام التعليم يأبى تأخير البيان كما ذكره شيخنا (قدس سره) في فوائد الكتاب وغيرها يدفعه ما قدمناه.
فإن قلت: قوله في الحديث: «ثم تغسل جسدك» يدل على أن المراد به غير الرأس، إذ الجسد على مقتضى بعض الأخبار المعتبرة الآتية غير الرأس، حيث قال فيها: «ثم أفض على رأسك وجسدك».
قلت: الذي يأتي يدل على أن الرأس إذا ذكر مع الجسد لا يكون داخلا فيه، أما لو أطلق ففي عدم تناوله تأمل، وفي القاموس: الجسد محركة: جسم الإنسان (2).
على أن الحديث إذا لم يدل على الرأس فهو أشكل، كما لا يخفى، وبالجملة فإطلاقه قابل للتقييد.
وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من قوله: «ثم تفرغ بيمينك على شمالك» إلى آخره، قد يدل على استحباب اختيار الشمال في غسل الفرج، ودلالته على إجزاء الارتماس ظاهرة، لكنه خاص بالجنب، وقد ألحق الأصحاب غير غسل الجنابة، وسيأتي فيه القول إن شاء الله تعالى.
باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل
[الحديث 6 و7 و8 و9 و10]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
Page 237
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.