وصرح جماعة بأنه إنما يتحقق بجريان الماء على البشرة ولو بمعاون (2)، وفي الأخبار ما يدل على الجريان.
وما تضمنه خبر زرارة ربما يرجح إرادة إمرار اليد بدلالة (3) معتبر الأخبار كما سيأتي في الترتيب على الجريان، إلا أن يقال: إن الجريان ولو بمعاون، كما صرح به الجماعة، لا ينافيه ما في خبر زرارة، وحينئذ لا بعد في أن يقال: إن الأخبار متوافقة على اعتبار الجريان المذكور.
إلا أنه يمكن أن يدفع، بأن ما يأتي من الأخبار الدالة على كيفية الغسل يدل على أنه يصب على سائر الجسد مرتين، وهذا الحديث سنبينه على احتمال أن يراد بالمرتين على اليمين واليسار، كما هو المشهور في الترتيب، ويحتمل أن يحمل على الصب مرتين لجميع البدن، وعلى التقديرين فالجريان ولو بمعاون بعيد الحصول.
ولا يخفى أن مثل هذا في الوضوء أيضا يأتي، إلا أن يتكلف إرادة الغسل في الأغلب، وفيه ما فيه، (ولعل ما قدمناه من العرف يسهل الخطب، فتأمل) (4) وقد نقل عن ابن الجنيد القول بإجزاء الدهن في الغسل (5).
وما تضمنه خبر زرارة (6) من عدم الترتيب مطلقا، المخالف لما عليه الأخبار من تقديم الرأس، وما عليه المتأخرون من الترتيب بين الأعضاء
Page 236
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.