يقطين (1) على ما نقله شيخنا (قدس سره) ما يدل على الغسل من المرفقين (2).
والشيخ روى في التهذيب عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن غسل الجنابة فقال: «تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك» إلى آخره (3).
والظاهر أن المراد غسل اليدين معا بمعونة ذكر المرفقين، إلا على احتمال ما.
وربما يقال: يحمل مطلق خبر زرارة وغيره مما يدل على الكفين على مقيد غيره.
وفيه أن خبر زرارة ونحوه لا إطلاق فيهما، بل الظاهر منهما نفس الكفين.
ويمكن القول بالتخيير في المستحب بين الكفين والمرفقين، والثاني أفضل، إلا أن المشهور استحباب الغسل من الزندين فقط (4).
ولا يبعد الاختصاص بالماء القليل، كما يستفاد من الأخبار.
إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله (عليه السلام): «كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته» ربما كان المراد به إمرار اليد مع الماء، بمعونة قوله في الارتماس: «وإن لم يدلك جسده».
ويحتمل أن يراد به مجرد إيصال الماء من دون كثرة، لكن لا بد من
Page 235
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.