أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، قال: «تصب على يديك الماء، فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء».
فالوجه فيه: أن نحمله على (ضرب من)(1)الاستحباب دون الوجوب، لئلا تتناقض الأخبار.
السند
فيه أبو بصير، والظاهر أنه يحيى بن القاسم، بقرينة رواية شعيب عنه، وفي فوائد شيخنا أيده الله على الكتاب: أبو بصير هذا هو يحيى ابن القاسم، وفيه ضعف، وقد روى هذا المعنى زرارة في الصحيح ولا بأس بالاستحباب. انتهى.
وما ذكره أيده الله من ضعف يحيى بن القاسم، فقد قدمنا فيه القول (2)، ورواية زرارة سنذكرها إن شاء الله.
المتن:
ظاهره أن السؤال عن واجب الغسل ومقدماته، بقرينة ذكر غسل الكفين (3)، ويحتمل أن يكون الإمام (عليه السلام) زاد في بيان الغسل المقدمات، والسؤال ليس إلا عن الكيفية، وعلى التقديرين قد اشتمل الحديث على
Page 232
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.