ولا يذوق شيئا حتى يغسل يده ويتمضمض، فإن يخاف منه الوضح».
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار: أن نحمل الأولة على ضرب من الكراهية دون الحظر، لئلا يتناقض الأخبار، والذي يدل على ذلك:
ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن الحسن بن علان، عن جعفر (بن محمد)(1)بن يونس، أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله(2)عن الجنب، يختضب أو يجنب وهو مختضب، فكتب: «لا أحب له».
فجاء هذا الخبر صريحا بالكراهية دون الحظر.
الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، الجنب يدهن ثم يغتسل قال: «لا».
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية، حسب ما ذكرناه في رواية السكوني.
السند
في الأول: موثق على ما قدمناه، وأبو المغراء اسمه حميد ابن المثنى.
وفي الثاني: صحيح كذلك.
والثالث: معلوم الحال.
والرابع: فيه محمد بن الحسن بن علان، ولم أره في الرجال، وأما
Page 225
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.