704

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وإن أريد بالجواز جواز قراءة الزائد ويستحب الاقتصار على السبع أو السبعين أشكل بما تقدم أيضا، من عدم وجه الإباحة.

ولو أريد بالجواز الاستحباب، لكنه أقل ثوابا من السبعة أو السبعين أمكن، كما هو مفاد كلام المحقق (1)، إلا أن الشيخ أطلق الاستحباب في الخبر.

والذي ينبغي: التفصيل بأن السبعة مستحبة، وما زاد عنها مستحب أقل ثوابا، والزائد عن السبعين مستحب لكن أقل ثوابا من الزائد على السبعة، واستفادة هذا من كلام الشيخ في غاية العسر.

ولعل في قوله: على ضرب من الاستحباب. إشارة إلى ما قلناه في الجملة.

ومن هنا يعلم أن ما قاله العلامة في المختلف بعد ذكر رواية زرعة والطعن في سندها: إنه (عليه السلام) أمر الجنب بقراءة القرآن، وهو يدل على أقل مراتبه وهو الاستحباب، ثم قال: ما بينه وبين سبع آيات على معنى خروج ما بعد ذلك عن الاستحباب بل يبقى إما مباحا أو مكروها (2). محل نظر لا يخفى على المتدبر فيه، فينبغي النظر في المقام بعين العناية، فإنه في الإجمال قد بلغ الغاية.

[الحديث 6 و7]

قال: فأما العزائم التي فيها السجدة فلا يجوز لهما أن يقرءا على حال، يدل على ذلك

Page 215