وسيأتي إن شاء الله تعالى في بيان كلام الشيخ ما يوضح المرام.
[الحديث 5]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: «ما بينه وبين سبع آيات» وفي رواية زرعة عن سماعة قال: «سبعين آية».
فلا ينافي هذا الخبر الأخبار الأولة من وجهين، أحدهما: أن نخصص الأخبار الأولة بهذا الخبر، فنقول: إن قولهم (عليهم السلام): «لا بأس بأن يقرأ ما شاء» من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات، أو سبعين آية، والثاني: أن نحمل هذا الخبر على ضرب من الاستحباب دون الحظر والإيجاب، والأخبار الأولة نحملها على الجواز.
السند
قد كررنا القول في مثله بالنسبة إلى عثمان بن عيسى (1)، وزرعة لا طريق في المشيخة إليه، والذي في الفهرست الطريق إلى كتابه (2)، وكون الرواية من الكتاب غير معلومة.
المتن:
في الظن أنه واحد، وإنما اختلفت رواته، كما يعلم من قول الشيخ: والثاني أن نحمل هذا الخبر. وإرادة الجنس بعيدة، مضافا إلى أن احتمال
Page 212
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.