أيده الله تعالى أنه قال: من ثقات الكاظم (عليه السلام)(1). ونقل في الخلاصة: أن ابن عقدة نقل عن علي بن الحسن أنه ثقة (2)، فهو مؤيد لقول المفيد؛ وأبو بصير قد تقدم القول فيه (3).
والثالث: فيه جعفر بن حكيم (والظاهر أنه ابن محمد بن حكيم) (4) وهو مذكور في أصحاب الكاظم (عليه السلام) من كتاب الشيخ مهملا (5)، وفي الكشي روى ما يقتضي أنه ليس بشيء (6)؛ وجعفر بن محمد بن أبي الصباح لم أره في الرجال؛ وإبراهيم بن عبد الحميد وثقه الشيخ في الفهرست (7)، وفي رجال الكاظم من كتابه قال: إنه واقفي (8). والنجاشي ذكره مهملا (9).
المتن:
في الأول كما ترى يدل على أن مس الكتاب على غير وضوء منهي عنه، ويستفاد منه حكم الجنابة بطريق أولى، وربما تناول قوله: على غير وضوء. الجنابة، ولا يخفى ما فيه، وكأن الشيخ استدل به للتقريب الأول.
والخبر الثاني: نحوه في الدلالة.
Page 205
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.