أبي عبد الله (عليه السلام) عنده، فقال: «يا بني اقرأ المصحف» فقال: إني لست على وضوء، فقال: «لا تمس الكتاب(1)ومس الورق».
عنه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: «لا بأس ولا يمس الكتاب(2)».
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه(3)ولا تعلقه إن الله تعالى يقول «لا يمسه إلا المطهرون»(4)».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
السند
في الأول: مرسل.
والثاني: فيه الحسين بن المختار، وقال الشيخ: إنه واقفي (5). والنجاشي لم يذكر ذلك ولا وثقه (6)، والمفيد في إرشاده نقل عنه شيخنا
Page 204
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.