ما ذكره الشيخ من الجمع لا يخلو من وجه، وكأن المراد بالاسم في الخبر الأول ما يتناول الوصف المختص وغيره، إلا أني لم أر الآن في كلام الأصحاب ما يكشف المراد.
ولا يخفى أن ظاهر الخبر مس ما عليه اسم الله، والمحقق في المعتبر قال: ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه، ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما، محتجا عليه برواية عمار، قال: والرواية وإن كانت ضعيفة السند، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه (1).
وأنت خبير بأن إثبات التحريم بما قاله محل كلام، على أن قوله بضعف الرواية مع ما يظهر من أصوله لا يخلو من شيء، والجواب يعلم من كلام المحقق، (وقد أشرنا إلى ذلك في غير هذا الموضع، والجواب لا يتم تفصيله إلا بمراجعة كلام المحقق) (2) في الأصول (3).
باب أن الجنب لا يمس المصحف
[الحديث 1 و2 و3]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان إسماعيل بن
Page 203
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.