محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو(1)بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى».
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، قال: «لا بأس».
فلا ينافي الخبر الأول، لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز له ذلك(2)إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وإن كانت بيضا، وفي الأول نهى عن مسها إذا كان عليها شيء من ذلك.
السند
في الأول: موثق بلا ريب.
والثاني: كذلك عند المتأخرين (3)، وقد يظن أنه صحيح، لأن إسحاق بن عمار لم يذكر النجاشي أنه فطحي (4)، وقد قدمنا ترجيح قول النجاشي على قول الشيخ في القدح.
Page 202
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.