691

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو(1)بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى».

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، قال: «لا بأس».

فلا ينافي الخبر الأول، لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز له ذلك(2)إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وإن كانت بيضا، وفي الأول نهى عن مسها إذا كان عليها شيء من ذلك.

السند

في الأول: موثق بلا ريب.

والثاني: كذلك عند المتأخرين (3)، وقد يظن أنه صحيح، لأن إسحاق بن عمار لم يذكر النجاشي أنه فطحي (4)، وقد قدمنا ترجيح قول النجاشي على قول الشيخ في القدح.

Page 202