قال (رحمه الله): فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في(1)رجل أتى(2)أهله من خلفها، قال: «هو أحد المأتيين، فيه الغسل».
فلا ينافي الأخبار الأولة، لأن هذا الخبر مرسل مقطوع، مع أنه خبر واحد، وما هذا حكمه لا يعارض(3)الأخبار المسندة، على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية، لأنه موافق لمذهب العامة(4)، ولأن الذمة بريئة من وجوب الغسل، فلا يعلق عليها وجوب الغسل إلا بدليل يوجب العلم، وهذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل، فلا يجب العمل به.
السند
ما ذكره الشيخ فيه واضح، وكذلك تأييده لما قدمناه في أول الكتاب، من أن الإجماع على تصحيح ما يصح عن الرجل لا يثمر عدم الالتفات إلى من بعده وإن كان ضعيفا (5).
وما قد يقال: إن رد الشيخ الخبر بالإرسال ليس على الإطلاق، بل مع كونه خبر واحد، يعني غير محفوف بالقرائن، كما يظهر منه في مواضع.
Page 197
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.