676

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: «نعم».

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب(1)، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه(2)منيا ولم يعلم أنه احتلم قال: «ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ».

فلا ينافي الخبرين الأولين، لأن الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى، لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام، فأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.

السند

في الأول: موثق عند المتأخرين، والحسن فيه أخو الحسين.

وفي الثاني: عثمان بن عيسى، وقد قدمنا القول فيه (3).

والثالث: فيه جهالة علي بن السندي، وما وقع في الكشي: من أنه علي بن إسماعيل وتوثيقه (4) كما حكاه في الخلاصة (5). يدفعه ما حققه شيخنا أيده الله في كتابه (6)؛ وأبو بصير قد قدمنا حاله (7).

Page 187