فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب(1)، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه(2)منيا ولم يعلم أنه احتلم قال: «ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ».
فلا ينافي الخبرين الأولين، لأن الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى، لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام، فأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
السند
في الأول: موثق عند المتأخرين، والحسن فيه أخو الحسين.
وفي الثاني: عثمان بن عيسى، وقد قدمنا القول فيه (3).
والثالث: فيه جهالة علي بن السندي، وما وقع في الكشي: من أنه علي بن إسماعيل وتوثيقه (4) كما حكاه في الخلاصة (5). يدفعه ما حققه شيخنا أيده الله في كتابه (6)؛ وأبو بصير قد قدمنا حاله (7).
Page 187
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.