675

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الثوب والحكم بوجوب الغسل، إلا أن شيخنا أيده الله في فوائد الكتاب قال: إنه ينبغي حمل هذه الرواية على مفاد المتقدمة: من أنه يرى بعد ما يمكث، ثم قال: والكل على ما إذا كان فيه نوع اشتباه، وإلا فيجب الغسل مع كونه منيا على كل حال. انتهى. وأنت خبير بما في المقام بعد ملاحظة ما قدمناه.

اللغة:

قال في النهاية: في صفته (عليه السلام): يمشي هونا. الهون: الرفق واللين والتثبت، وفي رواية: كان يمشي الهوينا، تصغير الهونى تأنيث الأهون، وهو من الأول (1).

باب (2) الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام

[الحديث 1 و2 و3]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثيابه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال: «فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته».

وروى أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد

Page 186