مخصص لما قاله، ففيه: أن بيان صحة الحصر (1) هي المهمة، وإن أراد أن الحصر إضافي بالنسبة إلى غير الماء الأكبر من مثل المذي فهو صحيح إلا أنه لا يلائم الاختصاص بمن رأى في النوم، فإن الماء الأكبر يتحقق فيه الحصر بمن ذكره وغيره، والخبر المستدل به لا يدل على الحصر بل هو في الحصر المذكور في كلام علي (عليه السلام).
فإن قلت: أي فرق بين عدم الدلالة على الحصر والدخول في الحصر؟.
قلت: الفرق ظاهر، فإن مقتضى قول الشيخ أن كلام علي (عليه السلام) خاص بمورد الرواية المذكورة للاستدلال من الشيخ، والحال أن الرواية من جملة أفراد مدلول الحصر، كما يعرف بأيسر نظر في الرواية.
وبالجملة: فالأولى أن يقال: إن الحصر إضافي بالنسبة إلى غير الماء الأكبر من المذي ونحوه، وحينئذ لا يضر بالحال، وقد قدمنا القول في كلام علي (عليه السلام)(2) فيما سبق، فليتأمل.
[الحديث 6 و7]
قال: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا، قال: «ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل».
فلا ينافي الخبر الأول أن الغسل يجب من الماء الأكبر، لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر إلا أنه يخرج (قليلا من
Page 180
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.