668

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ابن يونس عن الرجلين، وهو غير بعيد، أو الوهم من الشيخ في الرواية أو من الكشي، وعلى كل حال فعنبسة بن مصعب مع القول بالوقف فيه لا يكون حديثه من الصحيح، إلا على تقدير تقديم قول النجاشي الذي ظاهره التوثيق من غير ذكر الوقف والحكم بالاتحاد، والإشكال فيه واضح.

فما في كلام شيخنا (قدس سره) من أن الشيخ روى في الصحيح عن عنبسة ابن مصعب (1)، محل كلام، إلا أن تكون الصحة إضافية، وقد قدمنا فيه قولا (2)، والإعادة لأمر ما غير خفي.

والثاني: فيه الحسين بن أبي العلاء، ولا أعلم إلا كونه ممدوحا بتقدير استفادته من قولهم: إنه أوجه من أخويه (3)، وثقة أحد الأخوين (4) في استفادة توثيقه منها تأمل، وكذلك من توثيق ابن طاوس له في البشرى، وقد تقدم أيضا (5).

وعلي بن الحكم لا ارتياب فيه بعد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، والظاهر أن أحمد هو المذكور لا ابن خالد ليتوجه نوع سؤال.

المتن:

ما قاله الشيخ في الأول واستدلاله بالثاني لا يخلو من تأمل، لأن حاصل كلامه القول بخروج وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وخصوص هذا الخبر بمن رأى في النوم وانتبه فلم ير شيئا، فإن أراد به ثبوت

Page 179