666

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر».

فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يلتق الختانان لا يجب الغسل إلا في الماء الأكبر، لأنه ربما رأى الرجل في النوم أنه جامع فلا يرى إذا انتبه شيئا فلا يجب عليه الغسل إلا إذا انتبه ورأى الماء.

يدل على ذلك [من(1)] أنه مخصوص بهذه الحال:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: «ليس عليه الغسل» وقال: «كان علي (عليه السلام): إنما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل».

السند

في الأول: ليس فيه ارتياب إلا من جهة أبان، والذي قال: إنه كان ناووسيا (2)، علي بن الحسن بن فضال (3)، وهو فطحي ثقة، فمن يعمل بالموثق يلتزم بأن أبان ناووسي ثقة، فحديثه من الموثق ويلزمه العمل به،

Page 177