لعلي (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي (عليه السلام): أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (1).
ثم قال العلامة: ووجه الاستدلال أنه (عليه السلام) أنكر إيجاب الحد والرجم ونفي إيجاب الغسل بأن إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما، ولما كان إيجاب الأصعب غير مشروط بعبادة فكذلك وجوب الأدنى (2).
ففيه: أنه لا يخرج عن الكلام الذي قلناه في استدلاله بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وإن كان ظاهر قول علي (عليه السلام) الإيجاب على الإطلاق، إلا أن الخلاف الواقع بين المهاجرين والأنصار لم يعلم أنه على الإطلاق أو حال وجوب العبادة، وكلام علي (عليه السلام) تابع لذلك، فالاستدلال به محل كلام.
وللعلامة استدلال بوجهين آخرين: أحدهما قوله (عليه السلام): «إنما الماء من الماء» (3)(4) وفيه نحو ما قدمناه.
وثانيهما لا يصلح أن يذكر، بل العجب من وقوع مثله من مثله، كما يعرف من راجع كلامه. والله تعالى أعلم بحقيقة الأحوال.
[الحديث 4 و5]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان،
Page 176
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.