659

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فقلت(1): التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم».

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها غسل؟ قال: «إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر».

السند

في الجميع واضح بعد ما قدمناه.

المتن:

في الأول: كما ترى ظاهره أن الإدخال موجب للثلاثة المذكورة، وهو متناول للقبل والدبر، إلا أن يقال بالانصراف إلى القبل، أو يخص بغيره، كما في الخبر الثاني، فإن التقاء الختانين لا يتصور في غير القبل، وقول السائل: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة. وإن احتمل أن يكون المراد به أن هذا اللفظ علم على غيبوبة الحشفة سواء كان في القبل أو الدبر، إلا أن ظهور إرادة كون مجرد الالتقاء غير كاف في وجوب الغسل بل لا بد من الغيبوبة في القبل لا ريب فيه.

وما تضمنه الخبر الثالث: من أن مجرد الوضع كاف في وجوب الغسل لا يخلو من منافاة للخبرين الأولين، فالعجب من عدم تعرض الشيخ

Page 170