658

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

فروجي، جمع فرج، وهو ما بين الرجلين، إلى أن قال: وبه سمي فرج الرجل والمرأة، لأنهما بين الرجلين (1).

وقال في كتاب أحكام الأحكام: إن صيغة الفرج لها وضعان لغوي وعرفي، فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدبر، وأما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة.

وفي القاموس: الفرج العورة (2).

إذا عرفت هذا فما وقع في بعض هذه الأخبار من الفرج لا يبعد أن يكون المراد به القبل إلا أن باب الاحتمال واسع، وستظهر فائدة الخلاف فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

[الحديث 1 و2 و3]

قال: باب أن التقاء الختانين يوجب الغسل أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب(3)الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم».

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت

Page 169