657

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

والخامس: واضح كالرابع.

المتن:

في الأول: لا وجه لرده إلا بالإرسال، وما قاله الشيخ: من أن الوجه فيه ما قاله في الخبر الأول. لا يحوم حوله التسديد، بعد صراحة الخبر في المنافي له.

ثم إن الرواية لا تخلو من تهافت في المتن من حيث ذكر الزوجة ثم قوله: «وليس لها بعل» وإن أمكن عود الضمير لغير الزوجة، إلا أن وقوع مثل هذا من الإمام (عليه السلام) يكاد أن يقطع بنفيه.

ثم قوله: « «وإن كنتم جنبا فاطهروا» ولم يقل ذلك لهن» لا يخلو من شيء، إلا أن يقال في هذا: إن وجوب غسل الجنابة على المرأة بالإجماع لا من القرآن.

وما تضمنه الخبر الثاني من قوله: «إن أنزلت من شهوة» فقد قدمنا فيه القول من حيث الاكتفاء بالشهوة.

وقول السائل في الخبر الثالث: فيما دون الفرج. يحتمل أن يراد به ما يعم الدبر، إلا أن كلام السائل (لا يفيد حكما) (1) ولا تقرير الإمام (عليه السلام) في مثل هذا، كما يعرف بالتأمل في الحديث حق التأمل.

اللغة:

قال في النهاية في حديث أبي جعفر الأنصاري: فملأت ما بين

Page 168