في الأول: لا وجه لرده إلا بالإرسال، وما قاله الشيخ: من أن الوجه فيه ما قاله في الخبر الأول. لا يحوم حوله التسديد، بعد صراحة الخبر في المنافي له.
ثم إن الرواية لا تخلو من تهافت في المتن من حيث ذكر الزوجة ثم قوله: «وليس لها بعل» وإن أمكن عود الضمير لغير الزوجة، إلا أن وقوع مثل هذا من الإمام (عليه السلام) يكاد أن يقطع بنفيه.
ثم قوله: « «وإن كنتم جنبا فاطهروا» ولم يقل ذلك لهن» لا يخلو من شيء، إلا أن يقال في هذا: إن وجوب غسل الجنابة على المرأة بالإجماع لا من القرآن.
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله: «إن أنزلت من شهوة» فقد قدمنا فيه القول من حيث الاكتفاء بالشهوة.
وقول السائل في الخبر الثالث: فيما دون الفرج. يحتمل أن يراد به ما يعم الدبر، إلا أن كلام السائل (لا يفيد حكما) (1) ولا تقرير الإمام (عليه السلام) في مثل هذا، كما يعرف بالتأمل في الحديث حق التأمل.
اللغة:
قال في النهاية في حديث أبي جعفر الأنصاري: فملأت ما بين
Page 168
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.